الآخوند الخراساني
135
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
منها قطعيّا دلالة وجهة ( 791 ) ، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق ( 792 ) بينها بالتصرّف في البعض أو الكلّ ، فإنّه - حينئذ - لا معنى للتعبّد بالسند في الكلّ إمّا للعلم بكذب أحدهما ، أو لأجل أنّه لا معنى للتعبّد بصدورها مع إجمالها ، فيقع التعارض بين أدلَّة السند حينئذ ، كما لا يخفى .